المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 496/1 تاريخ 29 ك1 سنة 1961 الفقرة التالية: خامسا- تمنح اجازات النماذج الصناعية من قبل رئيس مصلحة الصناعة وفقا للاصول الموضوعة لمنح اجازات السلع الخاضع استيرادها لنظام الاجازة المسبقة.
قرار رقم 77 15/02/1962
قرار رقم 77 تاريخ 15/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 496/1 تاريخ 29 ك1 سنة 1961 الفقرة التالية: خامسا- تمنح اجازات النماذج الصناعية من قبل رئيس مصلحة الصناعة وفقا للاصول الموضوعة لمنح اجازات السلع الخاضع استيرادها لنظام الاجازة المسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط سنة 962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة