Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 15/02/1962

اضافة فقرة الى المادة الثانية من القرار 456-1 تاريخ 29-12-1961 (يتعلق باجازات الاستيراد)

قرار رقم 77 تاريخ 15/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
15/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/1962, ص. 291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 15/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 496/1 تاريخ 29 ك1 سنة 1961 الفقرة التالية: خامسا- تمنح اجازات النماذج الصناعية من قبل رئيس مصلحة الصناعة وفقا للاصول الموضوعة لمنح اجازات السلع الخاضع استيرادها لنظام الاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962