Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 584 تاريخ 25/02/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 584 تاريخ 25/02/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم بالليرات اللبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لكل من اصناف المصنوعات الوطنية المعددة ادناه بما فيها جميع الرسوم بحاصل ضرب المؤشر المبين تجاه الصنف بسعر صرف الدولار الرائج, وذلك وفاقا لما يأتي: الصنف مؤشر سعر مبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة ل.ل. سيدرز 100 م.م. 0،152 سيدرز كرتون 0،135 اوكي 85 م.م. 0،114

المادة 1 من قرار رقم 584 تاريخ 25/02/1991 https://lebaneselegislation.com/text/206471/article/1/