Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 584 25/02/1991

تعديل سعر مبيع بعض المصنوعات الوطنية

قرار رقم 584 تاريخ 25/02/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1991. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
584
التاريخ
25/02/1991
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/1991, ص. 111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 584 تاريخ 25/02/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم بالليرات اللبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لكل من اصناف المصنوعات الوطنية المعددة ادناه بما فيها جميع الرسوم بحاصل ضرب المؤشر المبين تجاه الصنف بسعر صرف الدولار الرائج, وذلك وفاقا لما يأتي: الصنف مؤشر سعر مبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة ل.ل. سيدرز 100 م.م. 0،152 سيدرز كرتون 0،135 اوكي 85 م.م. 0،114

المادة 2

مادة 2: يدور كسر الليرة الى ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على ادارة الحصر تبليغ مفوض الحكومة واخذ موافقته على كل تعديل لسعر المبيع المحدد بالليرة اللبنانية بالاستناد الى تقلبات سعر صرف الدولار الاميركي

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

تاريخ 25 شباط 1991 وزير المالية علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991