Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 103

المادة 103 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 103

مادة 103: تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن محاسب المركز ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. وتسلم التأمينات والكفالات الاخرى الى المحاسب الذي يؤمن حفظها لقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح, وبعد استرداد الايصالات او ما يمكن اعتباره محلها ويعود امر التقدير في هذه الحالة الاخيرة الى محاسب المركز وعلى مسؤوليته.

المادة 103 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/103/