المادة 104
مادة 104: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود دون تحديد الزمن. ويمكن ان يطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا او مصرفا مقبولا يضمن تنفيذ تعهده.
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 104 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 104: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود دون تحديد الزمن. ويمكن ان يطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا او مصرفا مقبولا يضمن تنفيذ تعهده.
المادة 104 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/104/