Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

مادة 59: يوضع لكل صفقة اشغال حدان اقصى وادنى للسعر او التنزيل الممكن المقبول به, ويتولى هذا التحديد الرئيس الاعلى للوحدة التي تجري الاشغال لحسابها, وذلك بموجب تقرير سري موقع منه ومن رئيس مجلس الادارة يبلغه ضمن غلاف مختوم الى لجنة درس العروض يوم اجراء التلزيم قبل الساعة التاسعة صباحا, ولا يجوز للجنة الاطلاع على محتويات هذا الغلاف الا بعد فض العروض المقبولة.

المادة 59 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/59/