Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 19/01/1972

تعديل القرار رقم 475 تاريخ 5-9-1956 المتعلق بمنع استيراد نطفة الفحول لأغراض التلقيح الاصطناعي

قرار رقم 18 تاريخ 19/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
19/01/1972
الجريدة الرسمية
العدد 9, 31/01/1972, ص. 111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 19/01/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 475 تاريخ 5/9/56 بحيث يقرأ: يستثنى من احكام المادة الاولى العينات من النطفة الحيوانية المستوردة للتجربة, لحساب وزارة الزراعة او الجامعات العلمية الموجودة في لبنان. شرط الحصول على الموافقة المسبقة على نوعية النطفة المنوي استيرادها من قبل دائرة تربية الحيوان في مصلحة الثروة الحيوانية. بدلا من: يستثنى من احكام المادة الاولى العينات من النطفة الحيوانية المستوردة للتجربة لحساب وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/1/1972 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: كمال خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972