المادة 1
بموجب القرار رقم 1 تاريخ 14/01/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة القديس شليطا القديمة من منطقة فاريا- قضاء كسروان
قرار رقم 1 14/01/1972
قرار رقم 1 تاريخ 14/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 1 تاريخ 14/01/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة القديس شليطا القديمة من منطقة فاريا- قضاء كسروان
نصوص ذات صلة