Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 196 30/10/1967

منح وضع الادخال المؤقت عن الافلام السينمائية لاجراء عملية المونتاج عليها

غير محدد رقم 196 تاريخ 30/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 09/11/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
196
التاريخ
30/10/1967
الجريدة الرسمية
العدد 90, 09/11/1967, ص. 1751
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 196 تاريخ 30/10/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الافلام السينمائية المظهرة في الخارج والمستوردة الى لبنان لاجراء عملية المونتاج عليها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967