Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 185 21/04/1967

تعديل الامر الاداري رقم 134 تاريخ 20-2-1963 المتعلق بمنح وضع الادخال المؤقت - عن الاقمشة لصنعها البسة جاهزة

غير محدد رقم 185 تاريخ 21/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/05/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
185
التاريخ
21/04/1967
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/05/1967, ص. 648
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 185 تاريخ 21/04/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 134 , تاريخ 20 شباط 1963 , بالنص التالي: "المادة الاولى: يمنح وضع الادخلالمؤقت عن الاقمشة من صوف او من الياف نسيجية تركيبية او اصطناعية مستمرة او غير مستمرة, وان كانت مطرزة, بقصد صنعها البسة جاهزة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء:احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967