المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاقمشة من حرير طبيعي او من الياف نسجية تركيبية او اصطناعية مستمرة او غير مستمرة, او من صوف , بقصد صنعها ربطات عنق.
غير محدد رقم 188 21/04/1967
غير محدد رقم 188 تاريخ 21/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/05/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاقمشة من حرير طبيعي او من الياف نسجية تركيبية او اصطناعية مستمرة او غير مستمرة, او من صوف , بقصد صنعها ربطات عنق.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة