Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 188 21/04/1967

منح وضع الادخال المؤقت عن الاقمشة لصنعها ربطات عنق

غير محدد رقم 188 تاريخ 21/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/05/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
188
التاريخ
21/04/1967
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/05/1967, ص. 649
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 188 تاريخ 21/04/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاقمشة من حرير طبيعي او من الياف نسجية تركيبية او اصطناعية مستمرة او غير مستمرة, او من صوف , بقصد صنعها ربطات عنق.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967