المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية يحمر- قضاء البقاع الغربي- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية يحمر" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 527 04/11/1965
قرار رقم 527 تاريخ 04/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 11/11/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية يحمر- قضاء البقاع الغربي- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية يحمر" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية يحمر وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة