Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 524 03/11/1965

انشاء بلدية موحدة في قريتي حردين وبيت كساب - قضاء البترون

قرار رقم 524 تاريخ 03/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 11/11/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
524
التاريخ
03/11/1965
الجريدة الرسمية
العدد 90, 11/11/1965, ص. 1499
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 524 تاريخ 03/11/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي حردين وبيت كساب - قضاء البترون- بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية حردين- بيت كساب " مركزها حردين قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخريطتين المرفقتين وهما تكرسان النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965