المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي حردين وبيت كساب - قضاء البترون- بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية حردين- بيت كساب " مركزها حردين قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 524 03/11/1965
قرار رقم 524 تاريخ 03/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 11/11/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قريتي حردين وبيت كساب - قضاء البترون- بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية حردين- بيت كساب " مركزها حردين قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخريطتين المرفقتين وهما تكرسان النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة