المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية شليفا - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شليفا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1025 05/11/1963
قرار رقم 1025 تاريخ 05/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 14/11/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية شليفا - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شليفا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية شليفا وفقا للخريطة المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة