Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1025 05/11/1963

انشاء بلدية في شليفا - قضاء بعلبك

قرار رقم 1025 تاريخ 05/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 14/11/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1025
التاريخ
05/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 91, 14/11/1963, ص. 5092-5093
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1025 تاريخ 05/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية شليفا - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شليفا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية شليفا وفقا للخريطة المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963