Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1154 07/11/1966

يتعلق بدور الاوبرا التي تعرض افلاما سينمائية بطريقة مميزة

قرار رقم 1154 تاريخ 07/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 14/11/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1154
التاريخ
07/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 91, 14/11/1966, ص. 1699
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1154 تاريخ 07/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تضع لاحكام القرار رقم 35/1 تاريخ 27/1/65 المعدل بالقرار رقم 423/1 تاريخ 18/10/65 دور الاوبرا المجهزة تجهيزا فخما والمعدة فنيا للتمثيل المسرحي على مستوى عالمي والتي تعرض على مسرحها الاساسي افلاما سينمائية بطريقة مميزة يتخللها فصول موسيقية حية او خلافها من الفصول التي لا تعرض في دور السينما العادية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي المحمصاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966