Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 10/11/1966

اعتبار كنيسة واقسام من دير مار عبدا المشمر من الابنية الاثرية

قرار رقم 10 تاريخ 10/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
10/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 10/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 10 تاريخ 10/11/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة واقسام الطابقين الارضي والاول من دير مار عبدا المشمر - قضاء المتن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966