المادة 1
بموجب القرار رقم 10 تاريخ 10/11/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة واقسام الطابقين الارضي والاول من دير مار عبدا المشمر - قضاء المتن
قرار رقم 10 10/11/1966
قرار رقم 10 تاريخ 10/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 10 تاريخ 10/11/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة واقسام الطابقين الارضي والاول من دير مار عبدا المشمر - قضاء المتن
نصوص ذات صلة