المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 292/1 تاريخ 16/5/70 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال, لجهة الاجازة السنوية, لاصحاب معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان.
قرار رقم 204 28/10/1971
قرار رقم 204 تاريخ 28/10/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 93 تاريخ 22/11/1971. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 292/1 تاريخ 16/5/70 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال, لجهة الاجازة السنوية, لاصحاب معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان.
مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء بالاستفادة من اجازة سنوية لمدة خمسة عشر يوما مدفوعة الاجر ومن راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وذلك وفقا لاحكام المواد 31- 35- 36- و39 من قانون العمل.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 28 تشرين الاول سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان
نصوص ذات صلة