المادة 1
مادة 1: تلغى القرارات رقم 68/اد تاريخ 16 شباط 1968 ورقم 88/اد تاريخ 27 شباط 1968 ورقم 160/اد تاريخ 24 اذار 1971, وسائر القرارات المتضمنة تفويض صلاحيات وزير الداخلية او التوقيع على معاملات وزارة الداخلية الى المدير العام لوزارة الداخلية.
قرار رقم 466 26/10/1971
قرار رقم 466 تاريخ 26/10/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 08/11/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى القرارات رقم 68/اد تاريخ 16 شباط 1968 ورقم 88/اد تاريخ 27 شباط 1968 ورقم 160/اد تاريخ 24 اذار 1971, وسائر القرارات المتضمنة تفويض صلاحيات وزير الداخلية او التوقيع على معاملات وزارة الداخلية الى المدير العام لوزارة الداخلية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1971 الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة