Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 466 26/10/1971

الغاء تفويض صلاحيات وتوقيع معاملات الى المدير العام لوزارة الداخلية

قرار رقم 466 تاريخ 26/10/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 08/11/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
466
التاريخ
26/10/1971
الجريدة الرسمية
العدد 89, 08/11/1971, ص. 1514
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 466 تاريخ 26/10/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القرارات رقم 68/اد تاريخ 16 شباط 1968 ورقم 88/اد تاريخ 27 شباط 1968 ورقم 160/اد تاريخ 24 اذار 1971, وسائر القرارات المتضمنة تفويض صلاحيات وزير الداخلية او التوقيع على معاملات وزارة الداخلية الى المدير العام لوزارة الداخلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1971 الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971