Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 19/11/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 47 تاريخ 19/11/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 02/12/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 11 من القرار رقم 19/1 تاريخ 8/8/1974 المتضمن نظام الاجراء في وزارة الاسكان والتعاوينات - المديرية العامة للتعاونيات - على الشكل التالي: المادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يكون العمل موضوع التكليف في غير نطاق الصفة التي استخدم من اجلها. بدلا من المادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها. والباقي بدون تعديل

المادة 1 من قرار رقم 47 تاريخ 19/11/1974 https://lebaneselegislation.com/text/206814/article/1/