Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 47 19/11/1974

تعديل المادة 11 من القرار رقم 19-1 تاريخ 8-8-1974 المتضمن نظام الاجراء في وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات -

قرار رقم 47 تاريخ 19/11/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 02/12/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
19/11/1974
الجريدة الرسمية
العدد 96, 02/12/1974, ص. 1641-1642
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 19/11/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 11 من القرار رقم 19/1 تاريخ 8/8/1974 المتضمن نظام الاجراء في وزارة الاسكان والتعاوينات - المديرية العامة للتعاونيات - على الشكل التالي: المادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يكون العمل موضوع التكليف في غير نطاق الصفة التي استخدم من اجلها. بدلا من المادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها. والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/1974 وزير الاسكان والتعاونيات ميشال ساسين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974