Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 415 03/11/1964

اضافة رتبة مدير الى ملاك موظفي بلدية بيروت

قرار رقم 415 تاريخ 03/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
415
التاريخ
03/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 96, 30/11/1964, ص. 3020
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 415 تاريخ 03/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف رتبة مدير الى الفئة الاولى من سلسلة الرتب والرواتب لموظفي بلدية بيروت .

المادة 2

مادة 2: يرئس مصالح البلدية موظفون برتبة مدير.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 1964 نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر انطوان جزار صدق عدد 6943/5 تاريخ 11/11/1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964