المادة 1
مادة 1: تضاف رتبة مدير الى الفئة الاولى من سلسلة الرتب والرواتب لموظفي بلدية بيروت .
قرار رقم 415 03/11/1964
قرار رقم 415 تاريخ 03/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف رتبة مدير الى الفئة الاولى من سلسلة الرتب والرواتب لموظفي بلدية بيروت .
مادة 2: يرئس مصالح البلدية موظفون برتبة مدير.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 1964 نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر انطوان جزار صدق عدد 6943/5 تاريخ 11/11/1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة