المادة 1
مادة 1: على كل من الموظفين المذكورين في القرار رقم 660 تاريخ 20/8/1964 دفع الاموال المقبوضة مرة كل خمسة عشر يوما او كلما بلغت المقبوضات الف ليرة لبنانية, الى صندوق مال القضاء بموجب بيان افرادي لقاء ايصال خزينة.
قرار رقم 840 28/10/1964
قرار رقم 840 تاريخ 28/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 16/11/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: على كل من الموظفين المذكورين في القرار رقم 660 تاريخ 20/8/1964 دفع الاموال المقبوضة مرة كل خمسة عشر يوما او كلما بلغت المقبوضات الف ليرة لبنانية, الى صندوق مال القضاء بموجب بيان افرادي لقاء ايصال خزينة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الاول 1964 وزير العدل الامضاء: جبران نحاس موافقة مصلحة المحاسبة العامة بيروت 22 تشرين الاول سنة 1964 رئيس مصلحة المحاسبة العامة الامضاء: محمد شعيتو
نصوص ذات صلة