Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 537 19/11/1968

تعديل القرار رقم 262-اد تاريخ 12-7-1966 ملاك معقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات

قرار رقم 537 تاريخ 19/11/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 02/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
537
التاريخ
19/11/1968
الجريدة الرسمية
العدد 97, 02/12/1968, ص. 1682-1683
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 537 تاريخ 19/11/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل عدد معقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات - الدوائر المركزية - وفي قسم طرابلس , المحدد بمقتضى المادة الاولى من القرار رقم 262/اد تاريخ 12/7/1966 كما يلي: 35 خمسة وثلاثون في الدوائر المركزية - الدكوانة 10 عشرة في قسم طرابلس . والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 1968 الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968