المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
31/2 اسمدة ازوتية, معدنية او كيماوية: 11 آ- نترات الصوديوم الطبيعي القيمة معفى 21 ب - غيره. (بدون تعديل)
قرار رقم 2574 20/11/1968
قرار رقم 2574 تاريخ 20/11/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 02/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
31/2 اسمدة ازوتية, معدنية او كيماوية: 11 آ- نترات الصوديوم الطبيعي القيمة معفى 21 ب - غيره. (بدون تعديل)
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 968 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان الرئيس الامضاء: نصري سلهب
نصوص ذات صلة