Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2574 20/11/1968

التعديل رقم 250 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2574 تاريخ 20/11/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 02/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2574
التاريخ
20/11/1968
الجريدة الرسمية
العدد 97, 02/12/1968, ص. 1683
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2574 تاريخ 20/11/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

31/2 اسمدة ازوتية, معدنية او كيماوية: 11 آ- نترات الصوديوم الطبيعي القيمة معفى 21 ب - غيره. (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 968 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان الرئيس الامضاء: نصري سلهب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968