المادة 1
مادة 1: يمنع السماح بادخال جميع انواع المواد العلفية والمزايدات التي تحتوي على مركبات مادتي الزرنيخ والانتيموان الى الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 336 16/11/1973
قرار رقم 336 تاريخ 16/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 06/12/1973. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع السماح بادخال جميع انواع المواد العلفية والمزايدات التي تحتوي على مركبات مادتي الزرنيخ والانتيموان الى الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يمنع ادخال مركبات مادتي الزرنيخ والانتيموان في تركيب جميع الاعلاف المنتجة محليا. كما يمنع اضافتها من قبل المزارعين.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1973 وزير الزراعة بالوكالة فهمي شاهين
نصوص ذات صلة