Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 335 16/11/1973

الغاء القرار رقم 260-1 تاريخ 10-9-1973 والعائد لتحديد اصول تصدير البطاطا والاستعاضة عنه بنص جديد

قرار رقم 335 تاريخ 16/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 06/12/1973. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
335
التاريخ
16/11/1973
الجريدة الرسمية
العدد 98, 06/12/1973, ص. 1217
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 335 تاريخ 16/11/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 260/1 تاريخ 10 ايلول 1973 ويستبدل بالنص التالي:

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير بذار البطاطا لاجازة مسبقة يمنحها مدير عام وزارة الزراعة بناء لموافقة مصلحة الثروة الزراعية ومصلحة الشؤون الفنية المشتركة.

المادة 3

مادة 3: يجب ارفاق كل ارسالية من ارساليات بذار البطاطا المعدة للتصدير بالمستندات التالية: 1- شهادة المنشأ او نسخة عنها مصدقة رسميا والتي يجب ان تحمل بوضوح العبارة التالية: "بذار البطاطا" 2- الشهادة الصحية الزراعية المفروضة والتي يجب ان يذكر فيها, بالاضافة الى العبارة المذكورة في الفقرة اعلاه والى المعلومات الاخرى المطلوبة, عدد الطرود او الاكياس والارقام التسلسلية التي تحملها سمات الرقابة المربوطة بهذه الطرود. 3- شهادة الاثبات الصادرة عن المؤسسة المختصة في بلد المنشأ وعن قسم مراقبة البذار في وزارة الزراعة عندما يكون بذار البطاطا من انتاج لبناني.

المادة 4

مادة 4: بالنسبة للبطاطا المصدرة والمعدة للاستهلاك يجب ان يذكر عبارة "بطاطا للاستهلاك" في الشهادة الصحية التي تعطى لكل ارسالية من قبل مركز الحجر الزراعي المختص .

المادة 5

مادة 5: يطلب الى موظفي الحجر الزراعي في مراكز الحدود, التثبت من ترصيص الاكياس من قبل الدوائر الرسمية في بلد المنشأ وعدم السماح بتصدير الاكياس غير المرصوصة والتي لا تحمل السمات الخاصة المشار اليها في الفقرة -2- من المادة السابقة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1973 وزير الزراعة صبري حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973