المادة 1
مادة 1: تباع شباك الصيد الموجودة في مستودع مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الى صيادي الاسماك بسعر مخفض قدره ست ليرات لكل كيلو غرام واحد تدفع في صندوق الخزينة باشراف اللجنة المكلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 118/2 تاريخ 19/12/1972.
قرار رقم 357 19/11/1973
قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1973. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تباع شباك الصيد الموجودة في مستودع مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الى صيادي الاسماك بسعر مخفض قدره ست ليرات لكل كيلو غرام واحد تدفع في صندوق الخزينة باشراف اللجنة المكلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 118/2 تاريخ 19/12/1972.
مادة 2: تباع الشباك للصيادين بنسبة خمسة كلغ شباك مبطن مع البرشتق المخصص له او خمسة كلغ بشلولة مع البرشتق المخصص لها حسب رغبة الصيادين الذن يستعملون هذه المعدات ضمن الامكانيات المتوفرة لدى المصلحة المختصة.
مادة 3: يشترط في الصياد الراغب في الشراء: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون ممارسا مهنة الصيد البحري وحامل بطاقة بحري صياد صالحة. 3- ان يوقع تعهدا باستعمال هذه الشباك في مهنة صيد الاسماك وان لا يبيعها من الغير.
مادة 4: تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لهذا القرار.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/11/1973 وزير الزراعة بالوكالة فهمي شاهين
نصوص ذات صلة