المادة 1
مادة 1: يخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة مادة زيت الزيتون - الوضع الجمركي 15/7/ب /3
قرار رقم 676 01/12/1964
قرار رقم 676 تاريخ 01/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 10/12/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة