Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 676 01/12/1964

اخراج مادة زيت الزيتون من نظام اجازة التصدير المسبقة

قرار رقم 676 تاريخ 01/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 10/12/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
676
التاريخ
01/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 99, 10/12/1964, ص. 3049
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 676 تاريخ 01/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة مادة زيت الزيتون - الوضع الجمركي 15/7/ب /3

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 1/12/1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964