المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في راشيا - قضاء راشيا - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا - عين - كفرقوق غربا - كفرمشكي - مزرعة السماح شمالا - المحيدثة جنوبا - عين عطا - الجهة الشرقية من جبل حرمون.
قرار رقم 563 08/12/1964
قرار رقم 563 تاريخ 08/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في راشيا - قضاء راشيا - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا - عين - كفرقوق غربا - كفرمشكي - مزرعة السماح شمالا - المحيدثة جنوبا - عين عطا - الجهة الشرقية من جبل حرمون.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1964 تقي الدين الصلح
نصوص ذات صلة