Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 350 19/11/1973

وضع الادخال المؤقت عن النسج المعدة للتطبيع

غير محدد رقم 350 تاريخ 19/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 10/12/1973. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
350
التاريخ
19/11/1973
الجريدة الرسمية
العدد 99, 10/12/1973, ص. 1253
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 350 تاريخ 19/11/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن النسج, على اختلاف انواعها, المعدة للتطبيع.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الياس رشيد المعلوف الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973