المادة 1
مادة 1: على كل شخص معنوي او طبيعي لديه شيء من اوراق بنك فرنسا ان يقدم بيانا به على ثلاث نسخ الى مكتب القطع في خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 29/01/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 29/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4071 تاريخ 10/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: على كل شخص معنوي او طبيعي لديه شيء من اوراق بنك فرنسا ان يقدم بيانا به على ثلاث نسخ الى مكتب القطع في خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 29/01/1943 https://lebaneselegislation.com/text/206977/article/1/