Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 445 28/12/2004

الغاء القرار رقم 124/1 تاريخ 14/10/1991 (استيفاء رسوم ونقل حاصلات الغابات)

قرار رقم 445 تاريخ 28/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
445
التاريخ
28/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2005, ص. 38-39
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 124 تاريخ 14/10/1991 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 445 تاريخ 28/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 الباب الاول - الفصل السادس الذي ينظم كيفية نقل حاصلات الغابات والمتاجرة بها لا سيما المواد 33 حتى 37 منه,

بناء على القرار رقم 124/1 تاريخ 14/10/1991 الصادر عن وزير الزراعة والقاضي باستيفاء رسوم استثمار ونقل الحاصلات الحرجية دفعة واحدة من اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 124/1 تاريخ 14/10/1991 ويصار إلى تطبيق قانون الغابات وملحقاته وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/12/2004 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004