Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 07/02/2004

تأسيس "نقابة صيادي الاسماك في مرفأ الاوزاعي والمرافىء المجاورة"

قرار رقم 19 تاريخ 07/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
07/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 10, 19/02/2004, ص. 818
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 07/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2201/3 تاريخ

04/08/2003

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: عصام عبد المولى قطايا, حسن مصطفى قظناتي, حسين علي صبرا, طالب سالم الحركة وديب محمد علامة, بتأسيس "نقابة صيادي الأسماك في مرفأ الأوزاعي والمرافىء المجاورة", مركزها في مرفأ الأوزاعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

7 شباط 2004 وزير العمل أسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004