Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 07/02/2004

تأسيس "نقابة العاملين في قطاع التجهيزات الكهربائية الصناعية في جبل لبنان"

قرار رقم 17 تاريخ 07/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
07/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/03/2004, ص. 1764
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 07/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2162/3 تاريخ

30/07/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: مارون طانيوس عقيقي, يوسف ميشال سلامه, جوزيف حليم عون, حميد سليم نجم, رامز جريس حداد, الياس نعمة الله مراد وناجي منصور عازار عطا الله, بتأسيس "نقابة العاملين في قطاع التجهيزات الكهربائية الصناعية في جبل لبنان", مركزها.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

7 شباط 2004 وزير العمل أسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004