Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 118 11/02/2004

انشاء بلدية في بلدة يانوح قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 118 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
11/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 10, 19/02/2004, ص. 796
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 11/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

يانوح والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 3000 تاريخ 10/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة يانوح ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية يانوح".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية يانوح هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

11 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004