Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 78 07/03/2005

السماح لمتعاقدة بالسفر الى اسبانيا في وزارة الزراعة

قرار رقم 78 تاريخ 07/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
07/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2005, ص. 1084-1085
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 07/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ

29/03/2001 (اعفاء الدعوات المستعجلة التي

تكون تكاليفها على عاتق الجهات الداعية من

الموافقة المسبقة)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ

30/08/2004 (حضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات

في الخارج)

بناء على الدعوة الصادرة عن المركز الدولي

للدراسات الزراعية العليا في حوض المتوسط

للمشاركة في ورشة عمل تعقد في ساراغوزا اسبانيا

من 16 لغاية 20/05/2005 حول موضوع الاستراتيجيات

الدولية لتسويق النبيذ

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للآنسة مريم عيد متعاقدة بصفة خبيرة في التصنيع الغذائي (رقمها المالي 435/6) بالسفر إلى أسبانيا ساراغوزا للمشاركة في ورشة عمل من 16 لغاية 20/5/2005 حول موضوع الاستراتيجيات الدولية لتسويق النبيذ دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي نفقة من جراء هذه المشاركة على أن تؤمن عملها أثناء غيابها المهندس منى عساف.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 7/3/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005