Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 79 07/03/2005

السماح لموظف بالسفر الى الخارج في وزارة الزراعة

قرار رقم 79 تاريخ 07/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
07/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2005, ص. 1085-1086
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 07/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ

29/03/2001 (اعفاء الدعوات المستعجلة التي تكون

تكاليفها على عاتق الجهات الداعية من الموافقة

المسبقة)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 30/08/2001

(حضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)

بناء على كتاب منظمة الاغذية والزراعة للامم

المتحدة تاريخ 14/02/2005 المتضمن الدعوة

للمشاركة في ورشة عمل قد تعقد في دمشق من 11

لغاية 14/04/2005 حول الدراسة الاستشراقية

للقطاع الحرجي في غرب ووسط آسيا

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للمهندس غطاس عقل (مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في ملاك المديرية العامة للزراعة) رقمه المالي ( 96/3) بالسفر إلى دمشق ـ سوريا من 10 لغاية 15/4/ 2005 للمشاركة في ورشة عمل حول الدراسة الإستشرافية للقطاع الحرجي في غرب ووسط آسيا, وذلك دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي نفقة من جراء هذه المشاركة على أن يؤمن عمله أثناء غيابه الدكتور جميل عبدايم.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 7/3/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005