Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 137 16/02/2004

انشاء بلدية في بلدة ممنع قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 137 تاريخ 16/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 26/02/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
137
التاريخ
16/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 12, 26/02/2004, ص. 1219
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 137 تاريخ 16/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي

بلدة ممنع والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 3260 تاريخ

12/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة ممنع ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ممنع".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية ممنع هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004