Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 140 16/02/2004

انشاء بلدية في بلدة مشان قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

قرار رقم 140 تاريخ 16/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
140
التاريخ
16/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1335
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 140 تاريخ 16/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/4/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/6/1977 (تعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي

بلدة مشان المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 3404 بتاريخ 14/2/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مشان ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مشان".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية مشان هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004