المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بلاط ـ قضاء جبيل ـ في محافظة جبل لبنان منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 49 11/02/2004
قرار رقم 49 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 26/02/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بلاط ـ قضاء جبيل ـ في محافظة جبل لبنان منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام جبيل أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
نصوص ذات صلة