Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 202 25/02/2004

انشاء بلدية في بلدة جوار الحشيش قضاء الهرمل-محافظة البقاع

قرار رقم 202 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
202
التاريخ
25/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1345
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 202 تاريخ 25/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الكتاب المقدم من مختار بلدة جوار

الحشيش المسجل لدى قلم وزارة الخارجية والبلديات

تحت رقم 4292 بتاريخ 24/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة جوار الحشيش ـ قضاء الهرمل في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جوار الحشيش".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية جوار الحشيش وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004