المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة حرف السياد ـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حرف السياد".
قرار رقم 203 25/02/2004
قرار رقم 203 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة حرف السياد ـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حرف السياد".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية حرف السياد هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
نصوص ذات صلة