Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 152 17/02/2004

انشاء بلدية في بلدات علمات , علمات الجنوبية والصوانة قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

قرار رقم 152 تاريخ 17/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
17/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1339
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 17/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/4/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما

المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مخاتير واهالي

بلدات علمات, علمات الجنوبية والصوانة

المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 3410 بتاريخ 14/2/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدات علمات, علمات الجنوبية والصوانة ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية علمات, علمات الجنوبية والصوانة".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية علمات, علمات الجنوبية والصوانة هو النطاق العقاري للبلدات المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

17 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004