Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 153 17/02/2004

انشاء بلدية في بلدة زيتون قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

قرار رقم 153 تاريخ 17/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
153
التاريخ
17/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1340
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 153 تاريخ 17/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما

المادة 41 منه,

بناء على الكتاب المقدم من مختار بلدة

زيتون المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 3550 بتاريخ 16/2/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة زيتون ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زيتون".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية زيتون هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 17 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004