المادة 1
مادة 1: كلف العضو الاختياري السيد دياب يوسف النشار القيام بمهام مختارية بلدة النفسية ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال.
قرار رقم 150 14/03/2005
قرار رقم 150 تاريخ 14/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة)
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 872/1/2005
تاريخ 7/3/2005
بناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف العضو الاختياري السيد دياب يوسف النشار القيام بمهام مختارية بلدة النفسية ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
14 آذار 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة