Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 150 14/03/2005

تكليف عضو اختياري القيام بمهام مختارية بلدة النفيسة - عكار

قرار رقم 150 تاريخ 14/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
150
التاريخ
14/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2005, ص. 1362
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 150 تاريخ 14/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 872/1/2005

تاريخ 7/3/2005

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف العضو الاختياري السيد دياب يوسف النشار القيام بمهام مختارية بلدة النفسية ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

14 آذار 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005