Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 12/03/2005

الغاء الترخيص العائد لوكالة انديغو ريد ش.م.م.-فئة اولى

قرار رقم 64 تاريخ 12/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
12/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2005, ص. 1587
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 12/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ

18/02/2005,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة

الاولى منه,

بناء على الطلب المقدم من وكالة انديغو ريد

ش.م.م. رقم 242/2 تاريخ 07/02/2005 المتعلق

بالغاء الترخيص,

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

وبناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /386/ تاريخ 14/10/2000 المعطى إلى وكالة انديغور ريد ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1001/ قسم /8/ في بيروت ـ الاشرفية ـ شارع اوتيل ديو ـ المتحف ـ ملك عبود ـ طابق ثاني ـ وذلك بناء لطلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 آذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005