المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام مرجعيون ـ محافظة النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية عدشيت ـ قضاء مرجعيون بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار رقم 87 03/03/2004
قرار رقم 87 تاريخ 03/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 09/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 195 تاريخ 23/2/2004
انشاء بلدية في بلدة عدشيت - قضاء مرجعيون -
محافظة النبطية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام مرجعيون ـ محافظة النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية عدشيت ـ قضاء مرجعيون بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
نصوص ذات صلة