Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 28/02/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية,غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية"فوريو تو سي FOR YOU TO SEE

قرار رقم 80 تاريخ 28/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
28/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2005, ص. 1498-1499
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 28/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد مروان ابراهيم فريحة والمسجل تحت رقم 390 تاريخ 31/1/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد مروان ابراهيم فريحه, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "فور يو تو سي FOR YOU TO SEE". تتحمل مسؤوليتها الصحافية دولي غنطوس الحلو.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005