Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 72 28/02/2004

تفويض مدير عام الزراعة صلاحية التوقيع عن الوزير على اجازات الاستيراد والتصدير

قرار رقم 72 تاريخ 28/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
28/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/03/2004, ص. 1581-1582
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 293 تاريخ 22/08/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 28/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تايخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود صلاحية التوقيع على الإجازات المتعلقة بمنع أو بإدخال الأدوية الزراعية والبيطرية والأغراس والمنتجات الحرجية النباتية والحيوانية على اختلاف أنواعها ومشتقاتها والتوقيع على معاملات الاستيراد والتصدير والمستندات العائدة لها وذلك بناء على اقتراح المدير المختص.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28/02/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004