المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة صديقين ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية صديقين".
قرار رقم 218 26/02/2004
قرار رقم 218 تاريخ 26/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 09/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 3562 تاريخ
16/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة صديقين ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية صديقين".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية صديقين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
نصوص ذات صلة